النووي

28

روضة الطالبين

مثاله : لزينب بنتان ، حفصة ، وعمرة ، ولحفصة ابن ، ولعمرة بنت بنت ، فنكح الابن بنت بنت خالته ، فأتت بولد ، فلا تسقط عمرة التي هي أم أم أمه أمها ، لأنها أم أم أبي المولود . فرع القربى من جهة الأم ، كأم الأم ، تحجب البعدى من جهة الأب ، كأم أم الأب ، كما أن الأم تحجب أم الأب . والقربى من جهة الأب ، كأم الأب ، هل تحجب البعدى من جهة الأم ، كأم أم الأم ؟ فيه قولان . أظهرهما : لا ، لان الأب لا يحجبها ، فأمه المدلية به أولى . وعلى هذا القياس نقل البغوي أن القربى من جهة أمهات الأب ، كأم أم الأب ، تسقط البعدى من جهة آباء الأب ، كأم أم أبي الأب ، وأم أبي أبي الأب ، والقربى من جهة آباء الأب ، كأم أبي الأب ، هل تسقط البعدى من جهة أمهات الأب ، كأم أم أم الأب ؟ فيه القولان الضرب الثاني : المنتسبون إليه من جهة السفل ، فابن الابن لا يحجبه إلا الابن ، وبنت الابن يحجبها الابن ، وكذا بنتا صلب ، إلا أن يكون معها أو أسفل منها ذكر يعصبها ، وكذا بنات ابن الابن يسقطهن ابن الابن ، ويسقطن أيضا إذا استكمل بنات الابن الثلثين ، إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن من يعصبهن ، وكذا إن كانت بنت صلب ، وبنت ابن ، أو بنات ابن ، وعلى هذا القياس . الضرب الثالث : المنتسبون إليه على الطرف ، فالأخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة : الولد ، وولد الابن ، والأب ، والجد . والأخ للأبوين يحجبه الأب ، والابن ، وابن الابن بالاجماع ، وقد سبق وجه : أن الجد أيضا يسقطه . والأخت للأبوين ، لا يحجبها أيضا إلا هؤلاء . والأخ للأب يحجبه هؤلاء والأخ للأبوين . والأخت للأب يحجبها الأربعة . وكذلك إذا استكملت الأخوات للأبوين الثلثين ، سقطت الأخوات للأب ، إلا أن يكون معهن معصب وابن الأخ للأبوين يحجبه ستة : الابن ، وابن الابن ، والأب ، والجد ، والأخ للأبوين ، والأخ